المليباري الهندي

310

فتح المعين

وضوء . ومن فاته ورده - أي من النفل المطلق - ندب له قضاؤه ، وكذا غير الصلاة ، ولا حصر للنفل المطلق ، وله أن يقتصر على ركعة بتشهد مع سلام بلا كراهة ، فإن نوى فوق ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي ثلاث وأربع فأكثر ، أو نوى قدرا فله زيادة ونقص إن نويا قبلهما وإلا بطلت صلاته . فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة